أحدث الأخبار
الخدمات / اصدار قرار تأسيس جمعية تعاونية
التفاصيل
تمكن هذه الخدمة من تأسيس الجمعيات التعاونية عملاً بأحكام القانون رقم 317 لعام 1956 وتعديلاته.
:• صورة هوية شخصية لكل فرد.
• لا حكم عليه لكل فرد.
• عقد ايجار أو سند ملكية باسم الجمعية.
• سند إقامة لكل فرد.
• شهادة ممارسة حرفة أو اثبات حرفة من الجمعية الحرفية.
• عقد تأسيس وفق نموذج محدد عدد 3.
• اشعار من المصرف برأس مال الجمعية أو تعهد من أمين الصندوق بوجود قيمة رأس المال بحوزته لوضعه بالمصرف بعد الاشهار.
• موافقة الاتحاد العام للحرفيين.
اترك تعليق
يرجى تزويدنا بالملاحظات