الخدمات / اصدار قرار تأسيس جمعية حرفية
التفاصيل
تمكن هذه الخدمة من تأسيس الجمعيات الحرفية عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
:• صورة هوية للأفراد.
• لا حكم عليه.
• سند إقامة.
• عقد تأسيس ابتدائي وفق نموذج محدد عدد 3.
• نظام داخلي للجمعية موقع من المؤسسين بحضور ممثل مديرية الصناعة في المحافظة ومصادقته عليه عدد 3.
• اشعار من المصرف بإيداع رسوم انتساب الأعضاء في الجمعية.
اترك تعليق
يرجى تزويدنا بالملاحظات