أحدث الأخبار

الخدمات / اصدار قرار تأسيس جمعية حرفية

التفاصيل

اسم الخدمة:

اصدار قرار تأسيس جمعية حرفية

رمز الخدمة:

150018005

هيكلية الخدمة:

Main

أماكن تقديم الخدمة:

وزارة الصناعة

أوقات تقديم الخدمة:

خلال أوقات الدوام الرسمي

أوقات تقديم الخدمة:

اسبوع

تحميل الملف:

gg

الرسوم:

لا يوجد حالياً

الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمة:

•        توقيع من الموظف المسؤول في مديرية الصناعة بالمحافظة.

•        رفع الطلب تسلسلياً عن طريق الاتحاد العام للحرفيين.

•        عدد أفراد الجمعية  10 أفراد كحد أدنى.

خطوات الحصول على الخدمة:

•        الحضور الشخصي لطالبين الخدمة إلى مكان تقديم الخدمة.

•        الاطلاع على الشروط الواجب تحققها والوثائق المطلوبة.

•        تقديم طلب لفتح الجمعية موقع من قبل أفراد الجمعية.

•        اصدار القرار بعد استكمال الأوراق الثبوتية أو الشروط الواجب توفرها.

•        نشر القرار بالجريدة الرسمية.

رقم الهاتف:

2215647-2225682

الخرج الرئيسي من الخدمة:

قرار تأسيس جمعية حرفية

المستفيدين من الخدمة:

قطاع أعمال  -  أفراد   - المنظمات

شرح عن الخدمة:

تمكن هذه الخدمة من تأسيس الجمعيات الحرفية عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

:

الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة:

•        صورة هوية للأفراد.

•        لا حكم عليه.

•        سند إقامة.

•        عقد تأسيس ابتدائي وفق نموذج محدد عدد 3.

•        نظام داخلي للجمعية موقع من المؤسسين بحضور ممثل مديرية الصناعة في المحافظة ومصادقته عليه عدد 3.

•        اشعار من المصرف بإيداع رسوم انتساب الأعضاء في الجمعية.



اترك تعليق

يرجى تزويدنا بالملاحظات

خدمات مرتبطة