أحدث الأخبار

الخدمات / تمديد قرار الترخيص الصناعي

التفاصيل

اسم الخدمة:

تمديد قرار الترخيص الصناعي

رمز الخدمة:

150020017

هيكلية الخدمة:

Sub

أماكن تقديم الخدمة:

مديريات الصناعة في المحافظات أو المدن الصناعية

أوقات تقديم الخدمة:

8,30 صباحاُ – حتى 3 مساءاً خلال أيام الدوام الرسمي

أوقات تقديم الخدمة:

يوم عمل فعلي من لحظة تأمين المتطلبات

تحميل الملف:

gg

الرسوم:

•        رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س

•        بدل خدمة: 18750 ل.س رسم خدمة وزارة الصناعة + ( 10% رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار , 50ل.س طابع مجهود حربي , 25ل.س طابع شهيد )

•         طابع مالي  : 25 ل.س يلصق على الاستدعاء

•        طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على الاستدعاء

•        طابع مجهود حربي :50ل.س يلصق على الاستدعاء

 

الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمة:

يستطيع كل من حصل ترخيص بإقامة منشأة صناعية وأثبت جديته في التنفيذ الحصول على الخدمة.

خطوات الحصول على الخدمة:

•        تقديم طلب الحصول على الخدمة من قبل أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المفوض وفق النموذج المحدد مرفقاً بالوثائق اللازمة.

رقم الهاتف:

00963112231842

الخرج الرئيسي من الخدمة:

•        قرار تمديد قرار ترخيص صناعي.

المستفيدين من الخدمة:

قطاع حكومي    -     قطاع أعمال    -    أفراد     -     المنظمات

شرح عن الخدمة:

تمكن هذه الخدمة من الحصول على قرار بتمديد المدة الزمنية الممنوحة لتنفيذ قرار الترخيص الصناعي

لا يسمح هذا التمديد بطرح المنتجات قبل الحصول على السجل الصناعي

 

:

الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة:

•        استدعاء : لتمديد قرار الترخيص الصناعي 

•        صورة مصدقة عن عقد الشركة (في حال كان صاحب الترخيص شركة ولم يرفق الصورة المصدقة عن عقد الشركة عند الحصول على الترخيص الصناعي).

•        وكالة قانونية أو تفويض مصدق من غرفة الصناعة إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع

•        صورة هوية شخصية لمقدم الطلب

 



اترك تعليق

يرجى تزويدنا بالملاحظات

خدمات مرتبطة