أحدث الأخبار

الخدمات / تمديد قرار الترخيص الحرفي

التفاصيل

اسم الخدمة:

تمديد قرار الترخيص الحرفي

رمز الخدمة:

150020018

هيكلية الخدمة:

Sub

أماكن تقديم الخدمة:

مديريات الصناعة في المحافظات أو المدن الصناعية

أوقات تقديم الخدمة:

8,30 صباحاُ – حتى 3 مساءاً خلال أيام الدوام الرسمي

أوقات تقديم الخدمة:

يوم عمل فعلي من لحظة تأمين المتطلبات

تحميل الملف:

gg

الرسوم:

•        رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س

•        بدل خدمة: 12500 ل.س رسم خدمة وزارة الصناعة + ( 10% رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار , 50ل.س طابع مجهود حربي , 25ل.س طابع شهيد )

•         طابع مالي  : 25 ل.س يلصق على الاستدعاء

•        طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على الاستدعاء

•        طابع مجهود حربي :50ل.س يلصق على الاستدعاء

 

الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمة:

يستطيع كل من حصل ترخيص بإقامة منشأة حرفية وأثبت جديته في التنفيذ الحصول على الخدمة.

خطوات الحصول على الخدمة:

•        تقديم طلب الحصول على الخدمة من قبل أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المفوض وفق النموذج المحدد مرفقاً بالوثائق اللازمة.

رقم الهاتف:

00963112231842

الخرج الرئيسي من الخدمة:

•        قرار تمديد قرار ترخيص حرفي.

المستفيدين من الخدمة:

قطاع حكومي    -     قطاع أعمال    -    أفراد    -    المنظمات

شرح عن الخدمة:

تمكن هذه الخدمة من الحصول على قرار بتمديد المدة الزمنية الممنوحة لتنفيذ قرار الترخيص الحرفي

لا يسمح هذا التمديد بطرح المنتجات قبل تسجيله في سجل الحرف الصناعية والحصول شهادة ممارسة حرفة صناعية

 

:

الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة:

•        استدعاء : لتمديد قرار الترخيص الحرفي 

•        صورة مصدقة عن عقد الشركة (في حال كان صاحب الترخيص شركة ولم يرفق الصورة المصدقة عن عقد الشركة عند الحصول على الترخيص الحرفي).

•        وكالة قانونية أو تفويض مصدق من غرفة الصناعة إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة أو أحد الشركاء المفوضين بالتوقيع

•        صورة هوية شخصية لمقدم الطلب



اترك تعليق

يرجى تزويدنا بالملاحظات

خدمات مرتبطة