اسم الخدمة:
الحصول على قرار إحداث مركز تدريب حرفي
رمز الخدمة:
150020123
هيكلية الخدمة:
Main
أماكن تقديم الخدمة:
مديريات الصناعة في المحافظات أو المدن الصناعية
أوقات تقديم الخدمة:
8,30 صباحاُ – حتى 3 مساءاً خلال أيام الدوام الرسمي
أوقات تقديم الخدمة:
يوم عمل فعلي من لحظة تأمين المتطلبات
تحميل الملف:
gg
الرسوم:
• بدل خدمة: 100000 ل.س رسم خدمة وزارة الصناعة + ( 10% رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار , 50ل.س طابع مجهود حربي , 25ل.س طابع شهيد )
• رسم كشف 4500 ل.س يسدد في الاتحاد الفرعي
• طابع مالي : 25 ل.س يلصق على الاستدعاء
• طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على الاستدعاء
• طابع مجهود حربي :50ل.س يلصق على الاستدعاء
الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمة:
• أن تكون الحرف المطلوب التدريب عليها غير واردة بالمادة /46/ من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2003
• أن يكون طالب التأسيس شخصاً طبيعياً وأن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
• أن يكون متفرغاً للعمل بالمركز وإدارته والقيام بأعمال التدريب فيه
• توفر الوثائق المطلوبة.
خطوات الحصول على الخدمة:
• الاطلاع الشروط الواجب تحققها ، والوثائق المطلوبة، والرسوم المطلوبة.
• تقديم طلب الحصول على الخدمة من قبل أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المفوض وفق النموذج المحدد مرفقاً بالوثائق اللازمة.
رقم الهاتف:
00963112231842
الخرج الرئيسي من الخدمة:
• قرار إحداث مركز تدريب حرفي.
المستفيدين من الخدمة:
أفراد