الخدمات / الحصول على قرار إحداث مركز تدريب حرفي
التفاصيل
الحصول على قرار إحداث مركز تدريب حرفي
150020123
Main
مديريات الصناعة في المحافظات أو المدن الصناعية
8,30 صباحاُ – حتى 3 مساءاً خلال أيام الدوام الرسمي
يوم عمل فعلي من لحظة تأمين المتطلبات
• بدل خدمة: 100000 ل.س رسم خدمة وزارة الصناعة + ( 10% رسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار , 50ل.س طابع مجهود حربي , 25ل.س طابع شهيد )
• رسم كشف 4500 ل.س يسدد في الاتحاد الفرعي
• طابع مالي : 25 ل.س يلصق على الاستدعاء
• طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على الاستدعاء
• طابع مجهود حربي :50ل.س يلصق على الاستدعاء
الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمة:
• أن تكون الحرف المطلوب التدريب عليها غير واردة بالمادة /46/ من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2003
• أن يكون طالب التأسيس شخصاً طبيعياً وأن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
• أن يكون متفرغاً للعمل بالمركز وإدارته والقيام بأعمال التدريب فيه
• توفر الوثائق المطلوبة.
• الاطلاع الشروط الواجب تحققها ، والوثائق المطلوبة، والرسوم المطلوبة.
• تقديم طلب الحصول على الخدمة من قبل أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المفوض وفق النموذج المحدد مرفقاً بالوثائق اللازمة.
00963112231842
• قرار إحداث مركز تدريب حرفي.
أفراد
تمكن هذه الخدمة من الحصول على قرار إحداث مركز تدريب حرفي
: الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمة:• استدعاء : لإحداث مركز تدريب حرفي
• وثيقة إثبات حرفة أو شهادة حرفية من الجمعية الحرفية المختصة
• صورة عن الهوية الشخصية
• وثيقة غير محكوم
• وثيقة غير عامل بالدولة
• عقد إيجار أو سند تمليك
• ترخيص إداري
• مناهج تدريبية
• محضر كشف تأسيس مركز تدريب حرفي من اللجنة المختصة
• تقدم جميع الوثائق على ثلاث نسخ
• وكالة قانونية إذا كان مقدم الطلب ليس صاحب العلاقة
• صورة هوية شخصية لمقدم الطلب
اترك تعليق
يرجى تزويدنا بالملاحظات